الشيخ الطوسي
145
الخلاف
وكذلك لو كان في دار مغصوبة ، فلما عرف ذلك لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم ، لأنه تارك . مسألة 41 : إذا كان فيها ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، ثم أقام عقيب يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : : يحنث ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فالاعتبار بالسكنى إلى العادة ، ومن كان يجمع رحله وماله وأهله للانتقال لا يقال أنه ساكن في الدار ، فمن قال أنه ساكن بذلك فقد ترك العرف . مسألة 42 : إذا كان فيها ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، وانتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال مالك : السكنى بنفسه وبالعيال دون المال ( 4 ) .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 3 : 36 ، والفتاوى الهندية 2 : 74 ، والمجموع 18 : 44 ، والوجيز 2 : 226 ، والمغني لابن قدامة 11 : 287 والشرح الكبير 11 : 273 . ( 2 ) المجموع 18 : 44 ومغني المحتاج 4 : 329 ، والسراج الوهاج : 575 ، والوجيز 2 : 226 ، والمغني لابن قدامة 11 : 287 ، والشرح الكبير 11 : 273 . ( 3 ) الأم 7 : 72 ، ومختصر المزني : 294 ، وحلية العلماء 7 : 257 ، والمجموع 18 : 44 ، والوجيز 2 : 226 والمبسوط 8 : 162 ، وبدائع الصنائع 3 : 72 ، والمغني لابن قدامة 11 : 287 ، والشرح الكبير 11 : 274 والبحر الزخار 5 : 246 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 258 ، والمغني لابن قدامة 11 : 287 ، والشرح الكبير 11 : 274 ، والمجموع 18 : 45 .